الشيخ محمد السند

60

منهاج الصالحين

صارت القيمة متساوية بين الألوان ، وإذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل : لا أرش حذراً من الربا ، وهو وجيه . ( مسألة 154 ) : مدّة هذا الخيار في حقّ الفسخ بالمقدار الذي مرّ في خيار الغبن . ( مسألة 155 ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصليّة أو المتعارف من أوصاف ذلك الشيء رداءة ، سواء أكان نقصاً - مثل : العور والعمى والصمم والخرس - ورداءة جودة الجهاز ونحوها ، أم زيادة - مثل : الإصبع الزائد ، واليد الزائدة . أمّا ما لم يكن على خلاف ذلك لكنّه كان عيباً عرفاً - مثل : كون الأرض بجوار ثكنة عسكريّة أو مزبلة - فالأظهر ثبوت الخيار بين الردّ أو الأرش . ( مسألة 156 ) : إذا كان النقص موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف ، مثل : الثيوبة في الإماء ، فالظاهر عدم إجراء حكم العيب عليه . ( مسألة 157 ) : لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص الماليّة في ثبوت حقّ الفسخ بخلاف الأرش . ( مسألة 158 ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض ، فيجوز ردّ العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان ، أظهرهما الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري ، وإلّا فلا أثر له . ( مسألة 159 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء . ( مسألة 160 ) : كيفيّة تقدير الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ، وتلاحظ النسبة بينهما ، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ، فإذا قوّم